يعتبر الحق في الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والمادة 29 من الدستور، التي تشير في فقرتها الثانية على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
تحقيقا لهذه الغاية، وجب على الحكومة والبرلمان بغرفتيه تطبيق أحكام القانون الأساسي للبلد، ولا سيما المادة 86 منه والتي تنص على أنه " تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليھا في ھذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليھا من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ ھذا الدستور. "
في هذا الإطار وبطلب من رءيسته السيدة مريم بنصالح شقرون، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره قوة اقتراحية، يومه الإثنين 25 يناير الجاري، من خلال فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، مقترحه المتعلق بنص القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. هذا النص الذي يعتبر متوازنا ومنسجما مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل، والذي يبقى الهدف الرئيسي منه هو تعريف مفهوم الإضراب والظروف المرتبطة به.
واستنادا إلى مبدأ أن الإضراب هو الملاذ الأخير، يرجى من هذا المقترح إعطاء حيز أكبر للتفاوض المسبق وتعزيز دور النقابات الأكثر تمثيلا. علاوة على ذلك، فإنه سوف يمكن من:
- توضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الإضراب وحرية العمل؛
- ضمان سلامة المؤسسات والممتلكات؛
- الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية؛
- وأخيرا، تحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف المعنية.
القانـــون التنظيمـي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب / مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب